Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 361

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  3. المسألة الثانية عشرة

لنا: أن الأصل عدم الِإضمار. ترك في واحدٍ للضرورة.

وللمخالف: أن إضمار البعض ليس أولى من إضمار الباقي ولا بد من شيء فليضمر الكل.

" المسألة الثانية عشرة"

قوله: (والله لا آكل) يعم المواكيل عند أصحابنا. ويصح نية التخصيص ببعضها وبه قال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: (لا يصح) وهو المختار، لأن الفعل يدل على المصدر. والمصدر لا إشعار له بالتوحد والتعدد (١) المصححين لنية التعيين لا بحسب ذاته ولا بحسب المفعول به والمفعول فيه، فلم تصح نية (٢) التخصيص من اللفظ ولا من المعنى أيضاً.

كما لا تصح نية (٢) التخصيص ببعض المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين (٣).

ولقائلِ أن يقول (٤): تعلق الفعل بالمفعول به أقوى منه بالمفعول فيه فكانت دلالتة الالتزامية عليه أقوى.

حجة الشافعي: أنه لو قال: لا آكل أكلًا صحت نية التخصيص فكذا لو قال: لا آكل لوجود المصدر في الفعل.

وجوابه: أن قوله: أكلاً يدل على المصدر بوصف التوحد (٥) المصحح لنية التعيين فكانت نية التعيين من اللفظ.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 361 (SanadKitab #19235, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.