قال الشافعي (١): (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). كقوله ﵇ لابن غيلان (٢) حين أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن " (٣) من غير سؤال إيراد العقد عليهن جمعاً أو ترتيباً، وفيه نظر لاحتمال معرفة النبي ﷺ الحال، فبنى (٤) جوابه عليها.
" المسألة الرابعة عشرة"
العطف على العام لا يقتضي العموم. إذ مقتضاه نفس الجمع (٥). قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ والأول عام والثاني خاص.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 362 (SanadKitab #19235, hlm. urut 355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.