Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  3. المسألة الخامسة عشرة

" المسألة الخامسة عشرة"

خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعده إلا لمنفصل فإنه لا يكون زمان الخطاب إنساناً ولا مؤمناً إلى غير ذلك، والحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد ﵇ وذكر طريقان آخران:

١ - التمسك بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ (١) وقوله ﵇: "بعثت إلى الأحرم والأسود" (٢) وقوله ﵇: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (٣).

ب- أنه ﵇ متى أراد التخصيص بين فحيث لم يبين دل على العموم.

الأول: ضعيف إذ لفظ الناس والأحمر والأسود والواحد والجماعة يختص (٤) بالموجودين.

والثاني: ضعيف (٥) إذ الحاجة إلى التخصيص حيث اللفظ الموهم للعموم، وقد ثبت أن لفظ المشافهة لا يتناول المعدومين.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 363 (SanadKitab #19235, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.