Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  3. المسألة السادسة عشرة

" المسألة السادسة عشرة" (١)

قول الصحابي: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (٢) وقضى بالشفعة للجار) (٣) لا عموم له، لأن الحجة في المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة وكذا قوله: (سمعته ﵇ يقول: قضيت بالشفعة للجار) (٤) لجواز أن

يكون ذلك القضاء بالشفعة لجارٍ معلوم ويكون الألف واللام للعهد. وهذا الاحتمال يقل (٥) لو سمع منه هذا اللفظ مشافهة، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهراً وكذا قول الراوي: (كان ﵇: يجمع بين الصلاتينِ في السفر) (٦) إذ لفظ كان يفيد (٧) تقدم الفعل دون التكرار. وقيل يفيده عرفاً. إذ لا يقال كان فلان يتهجد بالليل إذا تهجد مرة.

وكذا قوله ﷺ بعد الشفق (٨) لا يحمل على الشفقين إذ المشترك لا

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 364 (SanadKitab #19235, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.