يستعمل في مفهوميه معاً. وكذا قوله (صلى ﵇ في الكعبة) (١) لا يدل على جواز الفرض والنفل فيها. لأن العموم في اللفظ لا في الفعل.
" المسألة السابعة عشرة"
قال الغزالي (٢): المفهوم لا عموم له، إذ العموم لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مفهوماته.
فإن عنى به أنه لا يسمى عاماً، فالنزاع لفظي، وان عنى به أنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كل ما عداه، فدليل كون المفهوم حجةً ينفيه.