Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الثاني في الخصوص
  3. المسألة السادسة

لنا: أن من قال: أكلتُ كل ما في البيت من الرمان وإن كان أكل واحدةً أو ثلاثةً وفيه ألف. أو قال: من دخل داري فأكرمه. ثم قال: أردت زيداً. عابه أهل اللغة.

احتجوا: بأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه فجاز إلى الواحد.

وجوابه (١): أنه ممنوع كما سبق.

" المسألة السادسة"

العام المخصوص حقيقة عند بعض الفقهاء ومجاز عند أبي علي وأبي هاشم. ومنهم من (٢) فصل. والمختار تفصيل أبي الحسين (٣). أن المخصوص بقرينة مستقلة عقلية أو لفظية مجاز (٤)، لأنه مستعمل في غير موضوعهِ لقرينة.

وبقرينة غير مستقلة كالشرط والصفة والاستثناء حقيقة، لأنه عند الضم إلى القرينة لا يفيد إلاَّ (٥) ذلك البعضِ، وإلا لم تفد القرينة شيئاً، وإذا لم يفده لا يكون حقيقةً فيه (٦)، ولا مجازاً، بل يكون هو مع القرينة حقيقةً في ذلك البعض.

لا يقال: المخصوص بقرينة مستقلة يكون هو مع القرينة حقيقة فيه، لأن ذلك ينفي وجود المجاز أصلاً وهذا النزاع فرع (٧) عليه.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 369 (SanadKitab #19235, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.