Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
  3. الأول: الاستثناء
  4. المسألة السابعة

ولقائلٍ أن يقول (١): الِإثبات أعم منه بصفة العموم.

" المسألة السادسة"

الاستثناء الثاني: إن عطف على الأول أو كان أكثرَ منه أو مساوياً له، عاد إلى المستثنى (٢) منه. وإلا فإلى الأول فقط. إذ لا بد من عوده إلى شيء ولم يعد إلى المستثنى منه فقط، إذ البعد يوجب مرجو حيتَه ولا إليهما إذ يُثبت للأول (٣) ما ينفيه عن الثاني، فيلغو ويتناقض فتعين هو.

" المسألة السابعة"

إذا تعقب الاستثناء جملاً عاد إليها عند الشافعي وأصحابه (٤) ﵃، وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله تعالى-. ومشترك بينهما عند المرتضى (٥) وتوقف القاضي في الكل. ومنهم من فصَّل وذكروا

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 378 (SanadKitab #19235, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.