Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 377

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
  3. الأول: الاستثناء
  4. المسألة الخامسة

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (١). ينفي وجوب كونه أقل وإلا لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقلَ من الآخر (٢).

حجة القاضي: أن كون الاستثناء رجوعاً عن الِإقرار ينفي صحته.

وإنما صح في (٣) القليل، لأنه في معرض النسيان لقلة إلتفات القلب إليه.

وأنه معدوم ههنا فلا يصح.

والجواب: الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي، فلا يكون رجوعاً.

" المسألة الخامسة"

الاستثناء من الِإثبات (٤) نفي وفاقاً ومن النفي (٥) إثبات خلافاً لأبي حنيفة (٦).

لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الِإسلام بقوله: "لا إله إلَّا الله" فإنه لا يكون مثبتاً إلا له تعالى.

احتج (٧): بقوله ﵇: "لا نكاح إلَّا بولي" (٨). "ولا صلاة إلَّا بطهور" (٩).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 377 (SanadKitab #19235, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.