Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 388

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل
  3. الثالث: المسموع المقطوع وفيه مسائل
  4. المسألة الثالثة

وقع أيضاً إذ خص قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (١) بقوله ﵇: "القاتل لا يرث" (٢) وخص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (٣) بما تواتر من رجمه ﵇ المحصن (٤).

وكذل يجوز عكسه. ومن فقهائنا من منع ذلك.

ويجوز تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بالإِجماع فإنهم خصصوا آية الِإرث بالإِجماع على أن العبد لا يرث. وآية الجلد بالإِجماع على أن حد الأمة نصف حد الحرة ولا يجوز عكسه، إذ إجماعهم على حكم العام مع سبق التخصيص خطأ.

" المسألة الثالثة"

تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بفعله ﵇ جائز. وتحقيقه بأن العام إن تناوله كان فعله مخصصا (٥) له في حقه. وكذا في حق غيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه لكن المخصص هو فعله مع ذلك الدليل. وكذا إن كان العام متناولًا للأمة فقط وثبت بدليل أن حكمه كحكمها. احتج من منع مطلقاً: بأن المخصص هو الآية الدالة على وجوب متابعته مطلقاً وأنها أعم من العام المخصص بالفعل.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 388 (SanadKitab #19235, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.