يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك (٢). وقيل: لا يجوز.
وقال عيسى بن أبان: إن خص قبله بدليلٍ مقطوع جاز وإلا فلا. وقال الكرخي: إن خص بدليل منفصل قبله جاز وإلاَّ فلا. وتوقف القاضي فيه.
لنا: أنهما دليلان وتقديم العام على الخاص يلغيه فوجب تقديم الخاص عليه وتمسك الأصحاب بإجماع الصحابة إذ خصصوا قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ بخبر الصديق: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (٣) وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً﴾ (٤). يقول محمد بن مسلمة (٥) والمغيرة (٦) بن شعبة
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 390 (SanadKitab #19235, hlm. urut 383)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.