Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 391

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل
  3. الرابع: المسموع المظنون
  4. المسألة الأولى

أنه ﵇ جعل للجدة السدس (١). إذ الميتة إذا خلفت بنتين وزوجاً وجدةً كانت للبنتين أقل أقل الثلثين (٢). وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣) بخبر أبي سعيد (٤) في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين (٥). وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦) بخعبر عبد الرحمن (٧) في المجوس: (سُنوا بهم سنة أهل الكتاب) (٨) وقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٩) بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها (١٠).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 391 (SanadKitab #19235, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.