أنه ﵇ جعل للجدة السدس (١). إذ الميتة إذا خلفت بنتين وزوجاً وجدةً كانت للبنتين أقل أقل الثلثين (٢). وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣) بخبر أبي سعيد (٤) في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين (٥). وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦) بخعبر عبد الرحمن (٧) في المجوس: (سُنوا بهم سنة أهل الكتاب) (٨) وقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٩) بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها (١٠).
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 1، ص 391 (SanadKitab #19235, hlm. urut 384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.