Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 402

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
  3. المسألة الأولى

.......... والمزني (١) وأبي ثور إذ خصوص السبب لا يعارض مقتضى العموم لجواز منع الشارع من التخصيص به، ولأن آية السرقة واللعان والظهار وردت في أقوام بعينها مع عمومها (٢).

احتجوا: بأن المراد بيان ما سئل عنه وإلا تأخر البيان عن الواقعة فاختص به.

وجوابه: أنه يقتضي تخصيصه بذلك الشخص وذلك الزمان ثم ذلك السؤال الخاص، لعله اقتضى هذا الجواب العام.

تنبيه: دلالته على موضع (٣) السؤال أقوى وإن دلَّ على غيره.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 402 (SanadKitab #19235, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.