Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 403

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
  3. المسألة الثالثة

" المسألة الثانية" (١)

مذهب الراوي لا يخصص (٢) عند الشافعي، خلافًا لعيسى بن أبان.

وقيل: إن وجد ما يقتضي تخصيصه خص بمذهبه وإلا فلا.

لنا: أن خلاف الراوي قد يكون لظنه ما ليس بدليل دليلًا فلا يعارض مقتضى العموم.

احتج الخصم: بأن مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته. والطريق إن كان محتملًا لذَكَرهُ إزالةً للتهمة عن نفسه، والشبهة عن غيره وإن كان قاطعًا اقتضى التخصيص.

وجوابه: إنه إنما يجب ذكره عند المناظرة، ولعلها لم تتفق، ثم لا يلزم من ذِكْرِه اشتهاره.

" المسألة الثالثة"

لا يخص العام بذكر بعضه (٣) خلافًا لأبي ثور.

لنا: أن البعض لا ينافي الكل والمخصص منافٍ.

احتج: بأن المفهوم حجة وأنه ينافي (٤) العموم.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 403 (SanadKitab #19235, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.