وجوابه: أن دلالة العموم أقوى من دلالة المفهوم.
" المسألة الرابعة"
العادة إن علم وجودها في زمن النبي ﷺ وأنه ما منعهم (١) منها جاز التخصيص بها وإلا فلا، لكن المخصص بالحقيقة هو تقريره ﵇.
" المسألة الخامسة"
كونه مخاطبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا وإن كان أمرًا جعل جزءًا فيشبه أن يُجعل مخصصًا.
" المسألة السادسة"
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ يتناول النبي أيضًا وقيل: لا، لأن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، وهو ضعيف إذ لا مانع من دخوله فيه. وقال الصيرفي: إن كان الخطاب صدر (٢) بأمر الرسول ﷺ بالتبليغ كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ لم يتناوله وإلا تناوله.
" المسألة السابعة"
الكفر لا يخصص العام لما سبق في الأوامر ولا الرق، إلَّا في عبادة تختص بالمالكين، إذ لا مانع سوى وجوب خدمة السيد والدال عليه، كالعام