Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 404

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
  3. المسألة السابعة

وجوابه: أن دلالة العموم أقوى من دلالة المفهوم.

" المسألة الرابعة"

العادة إن علم وجودها في زمن النبي ﷺ وأنه ما منعهم (١) منها جاز التخصيص بها وإلا فلا، لكن المخصص بالحقيقة هو تقريره ﵇.

" المسألة الخامسة"

كونه مخاطبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا وإن كان أمرًا جعل جزءًا فيشبه أن يُجعل مخصصًا.

" المسألة السادسة"

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ يتناول النبي أيضًا وقيل: لا، لأن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، وهو ضعيف إذ لا مانع من دخوله فيه. وقال الصيرفي: إن كان الخطاب صدر (٢) بأمر الرسول ﷺ بالتبليغ كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ لم يتناوله وإلا تناوله.

" المسألة السابعة"

الكفر لا يخصص العام لما سبق في الأوامر ولا الرق، إلَّا في عبادة تختص بالمالكين، إذ لا مانع سوى وجوب خدمة السيد والدال عليه، كالعام

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 404 (SanadKitab #19235, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.