Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
  3. المسألة التاسعة

بالنسبة إلى الدال على وجوب العبادة لاختصاص كل عبادة بدليل فكان تخصيص ذلك بهذا أولى من العكس.

" المسألة الثامنة"

ذِكرُ العام في معرض المدح والذم لا يخصصه خلافًا لبعض (١) فقهائنا، إذ المدح والذم لا يعارض مقتضى العموم.

" المسألة التاسعة"

عطف الخاص على العام لا يخصصه خلافًا للحنفية إذ قالوا: قوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده" (٢) أي بكافر. ثم الكافر الذي لا يقتل به ذو عهد هو الحربي (٣). فكذا الذي لا يقتل به المسلم وهو ضعيف. إذ قوله ﵇: "ولا ذو عهد في عهده"، كلام تام (٤) لا يحتاج إلى إضمار قوله بكافر. سلمنا، لكن العطف لا يقتضي اشتراك

المعطوف والمعطوف عليه من كل وجه.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 405 (SanadKitab #19235, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.