Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 420

  1. الكلام فى المجمل والمبين
  2. الفصل الثاني في المبين
  3. المسألة السادسة

لهما طوافًا واحدًا" (١) مع أنه قرن وطاف لهما طوافين فالقول مقدم، لأنه يدل بنفسه.

" المسألة الخامسة"

قال الكرخي: لا يجوز بيان المعلوم بالمظنون. والحق جوازه كجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس.

" المسألة السادسة"

قيل: إذا كان المبيَّن واجبًا كان بيانه واجبًا فإن أريد أنه بيان لصفة شيء واجب صح. وإن أريد أنه يدل على الوجوب فلا. إذ ليس فيه ما يدل على الوجوب بل على صفة المبين. وإن أريد أن المبين إذا وجب بيانه على الرسول ﵊ وإلا فلا. فهو باطل، لأن بيان المجمل واجب مطلقًا وإلَّا فقد كلف بالمحال.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 420 (SanadKitab #19235, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.