Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 421

  1. الكلام فى المجمل والمبين
  2. الفصل الثالث في وقت البيان
  3. المسألة الأولى

" الفصل الثالث " في وقت البيان وفيه مسألتان

" المسألة الأولى"

من منع تكليف ما لا يطاق منع تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن جوَّزه جوز، وأما تأخيره عن وقت الخطاب فجائز عندنا، سواء كان الخطاب ظاهرًا أريد خلافه كبيان التخصيص والنسخ والاسم الشرعي والنكرة إذا أريد بها معيَّن، أو لا كالمتواطئ والمشترك ومنع منه جمهور المعتزلة إلَّا في النسخ. ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر وزعم أن البيان الِإجمالي كافٍ كما يقول هذا العام مخصوص، وهذا الحكم سينسخ وجوَّز فيما لا ظاهر له إلى وقت الحاجة. وذكر هذا التفصيل (١) من أصحابنا أبو بكر القفال (٢)، وأبو إسحاق المروزي (٣) وأبو بكر الدقاق ويدل على جواز تأخيره عن وقت الخطاب في الجملة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (٤) وثم للتراخي لتواتره عند أهل اللغة.

فإن قيل: ثم قد تستعمل بمعنى الواو كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ثم المراد بالبيان إظهاره بالتنزيل.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 421 (SanadKitab #19235, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.