Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 438

  1. الكلام في الأفعال
  2. المسألة الثانية

وعن آية الطاعة (١): أنها موافقة الأمر أو الإرادة (٢) وإثباتهما (٣) بالفعل وعن آية زيد: أنها تنفي الحرج عن فعل مثل فعله ولا يلزم منه الوجوب.

ب - أنه خبر واحد ولا يفيد العلم ولهم اثبات الظن به ثم الوجوب بالظن سيأتي في القياس، ولأن أكثر هذه الأخبار ورد في الصلاة والحج، فلعله ﵇ كان يُبيِّن لهم مساواته اياهم فيها. قال ﵇: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، "خذوا عني مناسككم" (٤). ومسألة التقاء الختانين وتقبيل الحجر منه. وأما الوصال فلما قصدوا به إتيان الواجب كما في الصوم أنكر عليهم، ولا يعلم أنهم خلعوا نعالهم وجوبًا. وأيضًا يحتمل أنهم اعتقدوا وجوب الخلع عليهم (٥) لتقدم قوله تعالى: ﴿خُذُوا

زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٦) اذ لا يترك مأمور به إلَّا لأمرٍ. كيف؟ وقد أنكر عليهم. ولما عللوا بفعله قال: أن جبريل أخبرني أن فيها أذى وذلك ينفي وجوب اتباعه ما لم يعرفوا وجه وقوعه.

جـ - منع الاحتياط باحتمال حرمة الفعل على الأمة.

د - أن ترك مثل فعل الملك قد يكون تعظيمًا له.

احتجوا على الندب بوجوه:

أ - آية الأسوة فإن قوله: (لكم) ينفي الوجوب. وقوله: (أسوة حسنة) ينفي الإباحة.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 438 (SanadKitab #19235, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.