Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. الكلام في الأفعال
  2. المسألة الثالثة

ب - تطابق الناس على التأسي به في أفعاله.

جـ - أن فعله راجح الوجود اذ فعل راجح العدم ذنب. وفعلَ مساويه عبث، وهو ممنوع منهما لقوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ (١). الآية. ثم عدم الوجوب ثابت بالأصل فيثبت الندب.

والجواب عن:

أ - ما سبق من تفسير التأسي.

ب - أن ذلك للقرائن مع الفعل.

جـ - أن فعل المباح لغرض عاجل لا يكون عبثًا.

واحتجوا على الإباحة: أن فعله إما واجب أو مندوب أو مباح، إذ لا يوجد منه ذنب والمشترك رفع الحرج عن الفعل. والأصل عدم الرجحان.

وهذا يقتضي إباحة كل أفعاله، إلّا ما علم أو ندبيته وإباحته في حقه إباحة في حقنا بآية التأسي، إلّا فيما اختص به.

والجواب: منع ذلك في حقنا. وآية التأسي نجيب عنها.

" المسألة الثالثة"

قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب التأسي به. أي: إذا علمنا أنه فعل فعلًا على وجهٍ تعبدنا بفعله على ذلك الوجه. وقال أبو علي (٢) بن خلاد يجب التأسي به في العبادات فقط. وقيل بمنعه مطلقًا.

احتج أبو الحسين بآية الأسوة وآيتي الإتباع. فإن التأسي والإتباع (٣) فعل

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 439 (SanadKitab #19235, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.