Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 440

  1. الكلام في الأفعال
  2. المسألة الثالثة

مثل فعل الغير على وجه فعله وبرجوع الصحابة إلى أزواجه في قبلة الصائم (١) وإصباحه جنبًا (٢) وتزويجه ميمونة (٣) وهو حلال أو (٤) حرام.

والاعتراض على الأول: أنه لا يفيد العموم كقوله: لك في الدار ثوب حسن والتأسي به في الجملة واجب حيث قال ﵇: "صلوا كما رأيتموني أصلي". و"خذوا عني مناسككم" (٥). كيف؟ والآية وردت بصيغة الماضي. ولا يقال. لا يقال (٦) فلان أسوة فلان ما لم يقتد به في كل شيء إلَّا ما خصه الدليل لأنا نمنع ذلك. فإن من تعلم نوعًا من العلم من إنسان

يقال له في فلان أسوة حسنة. ويقال فلان أسوة فلان في كل شيء أو في بعض الأشياء.

وعلى الثاني: أن الأمر بالماهية لا يفيد العموم والتمسك بأشعار ترتب (٧) على الاسم منقوض بقول السيد لعبده (٨): اسقني، وقم، وغيره من النقوض الكثيرة وعلى الِإجماع (٩) ما مر.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 440 (SanadKitab #19235, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.