أ- نسخت آية عدة الوفاة حولًا بأربعة أشهر وعشراً واعتداد الحامل بالحمل، لا بالحول ليكون ذلك تخصيصاً (١).
ب- نسخت آية الأمر (٢) بتقديم صدقة بين يدي نجوى الرسول ﷺ، وذلك الأمر لم يكن ليمتاز المنافق عن غيره، حتىٍ إذا حصل هذا الغرض لا يبقى (٣) الأمر وإلا لكان من لم يتصدق منافقا، لكنه روي أنه لم يتصدق
غير علي (٤) ﵁، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (٥).
جـ- نسخت آية الأمر بثبات الواحد للعشرة (٦).
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 14 (SanadKitab #19235, hlm. urut 448)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.