Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. الكلام في النسخ
  2. الفصل الأول في حقيقة النسخ
  3. المسألة الخامسة

د- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ (١) الآية ولم يرد إزالتها عن اللوح المحفوظ إذ لا تختص ببعض القرآن.

هـ- نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس، وليس التوجه إليه عند الِإشكال والعذر، لنفس بيت المقدس لمساواة غيره إياه فيه.

و- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ (٢) والتبديل رفع الشيء وإثبات غيره مكانه، فيلزم رفع تلاوة الآية أو حكمها وأنه نسخ ولم يرد إنزال إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى، إذ لا يجوز جعل المعدوم مبدلًا.

احتج أبو مسلم بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٣). والنسخ إبطال.

والجواب: أنه أراد أنه لم يسبقه كتاب يبطله (٤) ولا يسبق به.

" المسألة الخامسة"

يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافاً للمعتزلة وكثير من الفقهاء.

لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل (٥) ﵉ وقد نسخه قبل فعله، لأنه لو أمره بمجرد المقدمات، وقد أتى بها أو ذبحه (٦) كما قيل بأنه كلما قطع من الحلق موضعاً وتعداه إلى غيره وصله الله تعالى، لكان قد أتى بالمأمور به فلم يحتج إلى الفداء.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 15 (SanadKitab #19235, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.