Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 24

  1. الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الثالثة

ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (١).

فإنه يفيد كون كلامه بياناً للقرآن. فلو كان القرآن ناسخاً للسنة كان بياناً لها، فيكون كل منهما بياناً للآخر.

والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (٢) كلامه بياناً. وأيضاً المراد بالبيان الإبلاغ احترازاً عن الإجمال والتخصيص.

" المسألة الثالثة"

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.

احتجوا بوجهين:

أ- آية الحبس (٣) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (٤).

فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).

قلت: لم يكن ذلك قرآناً لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقتُ ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.

ب- نسخت آية الوصية للوالدين (٥) والأقربين بقوله. ﵇: "ألا لا

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 24 (SanadKitab #19235, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.