Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 25

  1. الكلام في النسخ
  2. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الثالثة

وصية لوارث" (١). لأن آية الميراث لا تمنع الوصية لإِمكان الجمع بينهما، وهذا ضعيف، لأن كون الميراث حقاً للوارث يمنع صرفه إلى الوصية، وأيضاً الخبر خبر واحد، وإلا لبقي متواتراً، لأنه في واقعةٍ مهمة فتتوفر الدواعي على نقله.

احتج الشافعي بوجوه:

أ- قوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٢). وأنه يفيد أن الثاني من جنس الأول. كقوله: "ما آخذه من ثوب آتيك بخيرٍ منه" ويفيد أن الباري منفرد بالإِتيان به ويؤكده قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٣) ويفيد أن الثاني خير من الأول.

ب- قوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٤). والرفع ضد البيان.

جـ- قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ (٥) وَرَدَ لِإزالة التهمة، حين قال المشركون عند تبديل الآية بالآية: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ (٦) فما لا ينزله روح القدس، لا يزيل التهمة.

د- قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ (٧) الآية.

هـ- إن ذلك يوجب النفرة.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 25 (SanadKitab #19235, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.