إيجاب الفعل يقتضي استحقاق الذم على الترك، وذلك لا ينفي قيام واجب آخر مقامه وإنما علم عدم وجوب غيره بالعقل، إذ
الواجب بالشرع ما يدل عليه دليل شرعي، فلا يكون ذلك نسخاً.
وكذلك لو (١) خُيِّر بين أمريْن ثم خُيِّر بينهما وبين ثالث. ومن قال الحكم بالشاهد واليمين نسخ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ (٢) فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٣) يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخاً لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤).
ولقائل أن يقول (٥): حظر ترك الواجب معلوم من لفظ الأمر، لما سبق أن الأمر يقتضي المنع من الترك.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 31 (SanadKitab #19235, hlm. urut 465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.