Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الكلام في النسخ
  2. الفصل الثالث فيما يظن أنه ناسخ
  3. المسألة الثانية

الخامس: زيادة ركعة على ركعتين قبل التشهد نسخ لوجوبه (١) عقيبهما وليس نسخاً لهما، لبقاء وجوبهما وإجزائهما، إلا أنهما الآن يجزئان مع الركعة الزائدة، وذلك تابع لنفي وجوبها المعلوم بالعقل.

وكذلك زيادة شرط في الصلاة ليست نسخاً لوجوبها، ولا لِإجزائها (٢)، ولا لشرطية شرط سابق عليه.

تنبيه: لو علم عدم وجوب هذه الأشياء بالضرورة من دين محمد ﷺ لم يرفعه بخبر (٣) الواحد والقياس.

السادس: إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يزيل كون أول الليل طرفاً وغاية للصوم وقوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ يثبته. فكان نسخا بخلاف ما لو قال صوموا النهار، فإن نفي وجوب صوم أول الليل بالعقل لقصور اللفظ عنه.

" المسألة الثانية"

نقصان العبادة نسخ لما سقط. ونقصان ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخاً لها. والمختار أن نقصان ما يتوقف عليه صحة العبادة ليس نسخا لها وهو قول الكرخي. وخالفنا القاضي عبد الجبار في نقصان الجزء دون الشرط.

لنا: أن دليل (٤) الكل يتناول الجزأين. فخروج أحدهما لا يخرج الأخر كأدلة التخصيص.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 32 (SanadKitab #19235, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.