" المسألة الثالثة"
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف، خلافًا للصيرفي.
لنا: إجماع الصّحابة على إمامة أبي بكر بعد خلافهم واجماع التّابعين على منع بيع أم الولد بعد خلاف.
وله (١): ما مضى بجوابه.
" المسألة الرابعة"
اتفاق أهل العصر الثَّاني على أحد قولي أهل العصر الأول حجة، خلافًا لكثير من المتكلمين وفقهاء الشَّافعية والحنفية.
لنا: الآيات السابقة والقياس على الإجماع بعد التردد والفكر.
احتجوا بوجوه:
أ- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢).
والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق فوجب الرد.
ب- قوله ﵇: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (٣).
جـ- لو كان حجةً لكان قول إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة فكان قولهم حجةً بالموت.