Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 62

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه
  3. المسألة الخامسة

د- ولكان ذلك على دليل لا يخفى على أهل العصر الأول.

هـ- ذلك إحداث لقول ثالث، وقد سبق بطلانه.

و- موتهم وحياتهم سواء. إذ تحفظ أقوالهم ويحتج بها وعليها ولا إجماع مع تلك الأقوال حال حياتهم.

ز- لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه. وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.

والجواب عن:

أ - أن التعلق بالإِجماع رَدَّ إلى الله والرسول وأن أهل العصر الثَّاني لم يتنازعوا، فلم يجب عليهم الرد، إذ المعلق بالشّرط عدم عند عدمه.

ب (١) - أنَّه خص عنه (٢) الاقتداء بهم في التوقف حال الاستدلال، فكذا محل النزاع.

جـ- أن قولهم: إنَّما يكون حجة لا بالموت بل بالاندراج تحت الآيات.

د- أنَّه يجوز خفاء (٣) ذلك الدليل على بعضهم.

هـ- أنَّه مشروط بعدم القطع بعده، كما أن (٤) قطعهم بجواز التوقف حال الاستدلال مشروط بعدم القطع بعده.

و- أن بقاء أقوالهم على وجه يمنع من الإجماع بعدهم ممنوع، وبمعنى آخر لا يضر.

ز- أن لا ننقض الحكم المصادر في زمانهم بل المصادر في زمان حصول الإجماع.

" المسألة الخامسة"

إذا انقسمت الأمة قسمين، ثم مات أحدهما أو كفر كان قول الثَّاني

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 62 (SanadKitab #19235, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.