Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 68

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  3. المسألة الثالثة

ب- قوله تعالى: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١). يقتضي أمر الأولين بكلِّ معروفٍ فما لم يؤمروا به لا يكون معروفاً بل منكرًا.

جـ- لو صح الجديد لما ذهل الأولون عنه.

والجواب عن:

أ- أن ما لم يتعرض له المؤمنون نفياً وإثباتاً لا يقال فيه اتباع لغير سبيلهم كيف؟ والحكم بفساد الجديد ليس سبيلاً لهم فكان باطلاً.

ب- أنَّه قوله: ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ يقتضي نهيهم عن كل منكرٍ. فما لم ينهون عنه لا يكون منكرًا بل معروفاً.

جـ- أن الواحد يغني عن غيره فلم يطلبوه (٢).

" المسألة الثالثة"

قال مالك: إجماع أهل المدينة، حجة خلافًا للباقين.

له: قوله ﵇: "إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد" (٣). وإنَّما ينتفي أصل الخبث بانتفاء كل أفراده، فانتفى (٤) الخطأ فإنَّه خبث.

فإن قيل: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبثاً وهو باطل. إذ خرج منها علي وعبد الله (٥) بل قيل: ثلاثمائة ونيف من الصّحابة، انتقلوا منها

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 68 (SanadKitab #19235, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.