د (١) - أن أدلة الإجماع كما لا تُثبت لا تنفي.
هـ- أنَّه لا يبعد تخصيص أهل بلدة بالعصمة كتخصيص أهل زمانٍ بها.
و- أنَّه قياس طردي في مقابلة النص.
" المسألة الرابعة"
إجماع العترة ليس بحجة خلافًا للزيدية والإمامية.
لنا: أن علياً خالف الصحابة كثيرًا، ولم يقل لأحدٍ: إن قولي حجة.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (٢).
الآية والخطأ (٣) رجس.
ب- قوله ﵇: "إنِّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي" (٤).
جـ- أنهم مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم والخطأ عليهم أبعد.
والجواب عن:
أ - أنَّه أراد أزواجه لسياق الآية. وسياقها والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن وما روي أنَّه ﵇ لما نزلت الآية لف كساء على