ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (١) ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢). والمُقْدِم على المحرَّم لا يرضى عنه.
ب- قوله ﵇: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهباً ما بلغ (٣) مد أحدهم" (٤).
جـ- إنكار عائشة على أبي سلمة (٥) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (٦) في عدة المتوفى عنها زوجها (٧).
والجواب عن:
أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالِإجماع.