Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 74

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  3. المسألة السادسة

ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (١) ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢). والمُقْدِم على المحرَّم لا يرضى عنه.

ب- قوله ﵇: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهباً ما بلغ (٣) مد أحدهم" (٤).

جـ- إنكار عائشة على أبي سلمة (٥) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (٦) في عدة المتوفى عنها زوجها (٧).

والجواب عن:

أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالِإجماع.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 74 (SanadKitab #19235, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.