Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 75

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  3. المسألة الثامنة

ب- أنَّه لو أريد منه (١) ما ذكرتم لكان قول الواحد المخالف للتابعي حجة.

جـ- أنه ربما أنكرت (٢)؛ لأنَّه خالف بعد الإجماع. أو في مقطوع به أو قبل أن صار مجتهداً أو لِإساءته الأدب في المناظرة، ثم قول عائشة ليس بحجة.

" المسألة السابعة"

اختلفوا في الِإجماع مع مخالفة المخطئ في الأصول، والحقُّ أنا إن لم نكفرهم، اعتبرنا قولهم، لأنهم مؤمنون، وإن كفرناهم، فلا. ثم لا يمكن إثبات كفرهم بإجماعنا لأنهم إنَّما يخرجون عن الِإجماع بكفرهم. فإثبات كفرهم به دور. وقول العصاة يعتبر لبقاء اسم الإيمان عندنا.

" المسألة الثامنة"

لا إجماع (٣) مع مخالفة الواحد والإثنين خلافًا لأبي الحسين الخياط (٤) من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري (٥) وأبي بكر الرازي.

لنا: أن أبا بكر خالف وحده جميع الصّحابة في قتال مانعي الزكاة.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 75 (SanadKitab #19235, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.