Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 87

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل السابع في حكم الإجماع
  3. المسألة الرابعة

احتج بوجهين:

أ - من سبيلهم إثباته بالاجتهاد.

ب- من سبيلهم جواز القول بخلافه.

والجواب عن:

أ (١) - أن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان وتعيينه غير معتبر بالإجماع.

ب- أن (٢) تجويز القول بخلافه مشروط بعدم الاتفاق.

" المسألة الثالثة"

منع الأكثرون من جواز الإجماع بعد الإجماع لإِفضائه إلى خطأ الأمة.

وقال أبو عبد الله البصري: يجوز إذ لا امتناع في أن يكون الإجماع مشروطاً بعدم آخر. لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه في عصر وجب في كل عصر أمنا وقوع هذا وهو الأولى.

" المسألة الرابعة"

لا يجوز أن يعارض الإجماع قول الرسول ﵊. وقد علم إرادة كل واحد منهما ظاهر كلامه للتناقض. ثم أن علم إرادة أحدهما للظاهر قدم وإلا فإن أمكن (٣) تخصيص أحدهما بالأخر، خصص به وإلا تعارضا.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 87 (SanadKitab #19235, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.