Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 133

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  3. القسم الأول في المخبر

بكر. قال الشافعي: أقبل شهادة (١) أهل الأهواء إلَّا الخطابية (٢) من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.

لنا: أن المقتضي لصدقه موجود والمعارض معدوم.

احتج: بأن منصب الرواية لا يليق بالفاسق، وجهله بفسقه ضمُّ جهلٍ إلى فسقٍ فهو أولى بالمنع.

والجواب: أن العلم بكونه فسقًا يدل على اجترائه على المعصية، والمخالف الَّذي لا نكفره إن ظهر عناده لم تقبل روايته، إذ العناد كذب مع العلم بكونه كذبًا.

ولا تقبل رواية المجهول خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه.

لنا وجوه (٣):

أ - أن النافي للعمل بخبر الواحد موجود لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٤) ولأن عدم الفسق شرط للقبول بالآية. والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط ترك العمل به في ظاهر العدالة، إذ الظن ثَمَّ (٥) أقوى.

ب- القياس على اشتراط ظن (٦) عدم الصبي والرق والكفر وكونه محدودًا في القذف في الشهادة، بجامع دفع المفسدة المحتملة.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 133 (SanadKitab #19235, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.