جـ- رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال: (كيف نقبل خبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) (١)؟.
ورد على قول الأشجعي في المفوضة (٢). وكان يحلف الراوي ولم ينكر أحد عليهما فكان إجماعًا.
احتجوا بوجوه (٣):
أ- القياس على قبول قول المسلم في ذكاة اللحم وطهارة الماء ورق الجارية المبيعة وعدم كونها مزوجة ومعتدة، وكونه متوضئًا إذا أمَّ وإخباره للأعمى عن القبلة.
ب- قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.
جـ- قبل ﵇ شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنَّه لم يظهر منه إلَّا الإِسلام (٤).
د- آية التبين (٥): إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.
والجواب عن:
أ - أن منصب الرواية أعلى، فإن ألغوا هذا الفرق بإيماء قوله ﵇: