Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  3. القسم الأول في المخبر

(نحن نحكم بالظاهر) (١). قلنا: ترك العمل (٢) به في الحرية والإِسلام فكذا ههنا.

ب، جـ- منع عدم علمهم بغير الإِسلام.

د - أنَّه لما وجب التوقف عند الفسق وجب معرفته ليعرف وجوب التوقف.

(تذنيب: في أحكام الجرح والتعديل)

أ - الأظهر أنَّه يشترط العدد في الجارح والمزكي للشهادة دون الرواية، إذ شرط الشيء لا يزيد عليه، فالإحصان يثبت (٣) بقول اثنين دون الزنا، وقال بعض المحدثين يشترط فيهما. وقال القاضي: لا يشترط فيهما وكذا القول في الحرية والذكورة.

ب - قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح لاختلاف المذاهب فيه دون التعديل وقيل بالعكس. إذ مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها وقيل يجب (٤) فيهما. وقال القاضي أبو بكر لا يجب فيهما، لأنه لا معنى لسؤال البصير بهذا الشأن وغير البصير لا يصلح للتزكية (٥).

والحق أنَّه لا يجب فيهما إن علم كونه (٦) عالمًا بأسباب الجرح والتعديل، وإلا وجب فيهما.

جـ-الجرح يقدم على التعديل، لاطلاع الجارح على زيادة لم ينفها المعدل، فلو نفاها بطلت عدالته إذ النفي لا يعلم. نعم: لو جرح بقتل مسلم فقال: رأيته حيًا تعارضا.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 135 (SanadKitab #19235, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.