Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 149

  1. الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  3. القسم الثالث في الإخبار
  4. المسألة الثالثة

لم يذكر الأصل. والشهادة وإن أوجبت تهمةً لكونها على معين. فالرواية توجب شرعًا عامًا، فالاحتياط فيها أولى وليس (١) تضمين الأصل بالرجوع لازمًا في كل صورةٍ ليجب تعينه لأجله.

وعن الآيتين: أن الرواية مخصوصة عنهما كالشهادة بجامع الاحتياط.

وعن الإجماع: أن المسألة اجتهادية. ثم أنهم إنما قبلوا بعد ذكر الإِسناد على أَن من أطال صحبة شخصٍ إذا قال عن فلان فهم منه سماعه عنه وهو الجواب عن الأخير.

" فروع"

الأول: قال الشافعي: لا أقبل المرسل إِلَّا إذا أسنده المرسِل أو غيره، وهذا إذا لم تقم الحجة بإسناده. أو أرسله راوٍ آخر يعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر. أو عضده قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم أو يعلم أنَّه لو نص لنص على من يقبل خبره. قال: وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب (٢) لأني اعتبرتها، فوجدتها بهذه الشرائط والغرض من هذا كله تقوية المرسل، ليقوى الظن فيجب العمل به دفعًا للضرر المظنون لقوله ﵇: "اقض بالظاهر" (٣).

الثاني: إِذا أسند الحديث قبل وإن أرسله غيره، إذ المرسِل ربما سمع مرسلًا أو مسندًا لكن نسي شيخه وكذا لو أرسله المسند.

الثالث: إذا ألحق الحديث بالنبي ﵇، ووقفه غيره على الصحابي

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 149 (SanadKitab #19235, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.