تمضمضت بماء" (١). الحديث أشعر بالتشبيه بعلية المشترك، وهو عدم حصول المطلوب.
د- أن يفرق بين الشيئين في الحكم (٢) بذكر الوصف عند (٣) ذكر حكمهما في خطابين. كقوله ﵇: "القاتل لا يرث" (٤). أو في خطاب.
وقد يفرق بلفظ الشرط كقوله ﵇: "فإذا اختلف الجنسان" (٥).
وبالغاية كقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٦). وبالاستثناء كقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (٧). أو بالاستدراك كقوله: ﴿وَلَكِنْ﴾ (٨) أو باستئناف صفة للثاني مما يجوز أن يؤثر كقوله ﵇: "للراجل سهم وللفارس سهمان" (٩). ودليله أنَّه لا بد للتفرقة من سببٍ ولذكر الوصف من فائدةٍ وجعل الوصف سببًا للتفرقة فائدة.