Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة
  3. الثاني: الإيماء وهو أنواع

ب- أن يحكم على السائل بعد سماع وصف منه. كما إذا قال: أفطرت فقال: عليك الكفارة وهو يشعر بالعلية, لأنه يصلح جوابًا له فيفيد ظن عوده إليه والسؤال معاد في الجواب. فصار كقوله: أفطرت فكفِّر. وما يذكر عقيب السؤال (١) قد يكون جوابًا عن سؤالٍ آخر (٢)، وقد يكون زجرًا عن السؤال كقول السيد لعبده: اشتغل بشغلك. عقيب قوله: أيدخل زيد الدار؟ لكنه نادر لا يخرم الظن فكذا القول فيما يزعمه الراوي جوابًا, لأن كون الكلام جوابًا أمر ظاهر يعرف عند المشاهدة بالضرورة.

جـ- أن يُذكر في الحكم وصف لو لم يكن علةً لم يفد ذكره (٣).

كقوله ﵇: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين" (٤).

وقوله: "ثمرة طيبة وماء طهور" (٥) وقوله ﵇: "أينقصُ الرِطب إذا جفَّ؟ فقالوا: نعم، قال: فلا إذن" (٦) وقوله ﵇: "أرأيت لو

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 189 (SanadKitab #19235, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.