Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 228

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  3. المسألة الخامسة

احتجوا بوجوه:

أ - أن الحكم المجعول علةً إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علةً وإن قارنه فكذلك (١). إذ النادر من التقديرات الثلاث يلحق بالغالب.

ب - أن الحكم لا يكون علةً بمعنى الداعي والمؤثر وفاقاً (٢)، ولا بمعنى المعرف إذ معرف حكم الأصل النص.

جـ - شرط العلة تقدمها على المعلول وهو مجهول هنا (٣).

د- أن عليَّة أحدهما للآخر ليس أولى من العكس.

والجواب: أنا لما فسرنا العلة بالمعرف سقط ما ذكرتم (٤)، وربما يحتاج فيه إلى الاستعانة (٥) ببعض ما تقدم.

" فرع"

إن جاز ذلك، فهل يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالشرعي كما نقول في الشعر يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حياً؟ والحق جوازه، لأنا فسرنا العلة بالمعرَّف.

" المسألة الخامسة"

يجوز التعليل بالوصف العرفي كالشرف والخسة، والكمال والنقص بشرط كونه مضبوطاً مطرداً، ليعلم حصوله في زمان النبي ﵇.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 228 (SanadKitab #19235, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.