Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  3. المسألة السادسة

جـ (١) - النقض بحصول الماهية المركبة.

" فرعان"

الأول: عن بعضهم (٢) أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة ولا وجه له.

الثاني: في الفرق بين جزء العلة ومحلها (٣)، وشرط ذات العلة وشرط عليتها.

قيل: الشرط: (ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءاً لعلة) وقيل: (ما يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم)، ثم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة أنكروا الفرق، لأن العلة الشرعية هي المعرفة والمعرَّف للحكم مجموع القيود فكل واحدٍ جزء المعرف، نعم: قد يكون جزء أقوى من جزء. فإن القتل أقوى من كونه (٤) مضافاً إلى القاتل والمقتول، ولا فائدة لهذا البحث إلا إضافة الفعل إلى من صدر منه العلة دون الشرط، وأنها حاصلة وإن سمينا الكل بالجزء، وبإضافة الفعل إلى من صدر منه الجزء الأقوى.

ومن فرَّق قال: إن عُرفت العلية بالنص، فالعلة ما دل النص على كونه

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 230 (SanadKitab #19235, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.