Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 231

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  3. المسألة الثامنة

مناطاً وما عرف اعتباره بمنفصل شرط. وإن عرفت بالمناسبة فالقدر المناسب هو العلة، وما يحتاج إليه في تحقيق المناسبة ولا يكون كافياً فيها جزء العلة، والباقي هو الشرط.

" المسألة السابعة"

لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم الخمر (١) بأن العرب تسميه بالخمر لأنا نعلم ضرورة أنه لا تأثير لهذا. نعم لو عني به التعليل بالمسمى من كونه مخامراً للعقل كان تعليلاً بالوصف.

" المسألة الثامنة"

جوز الشافعي- ﵀ التعليل بالعلة القاصرة، وهو قول أكثر المتكلمين خلافاً للحنفية (٢) في العلة المستنبطة.

لنا: أن صحة التعدية موقوفة على صحتها، فلو توقفت صحتها على صحة التعدية لزم الدور.

فإن قيل: لا يلزم من عدم توقف صحتها على صحة (٣) التعدية صحتها بدون صحة التعدية، لجواز توقف صحتها على وجودها في الفرع.

ثم معارض بوجوه:

أ - فائدة التعليل التوسل إلى معرفة الحكم والقاصرة لا تعرف حكم الأصل، لأنه معرف بالنص ولا حكم غيره لعدم وجودها فيه وما لا فائدة فيه عبث.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 231 (SanadKitab #19235, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.