Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  3. القسم الأول الحكم
  4. المسالة الرابعة

ب - ما سبق (١).

د - أن عدم إِجراء القياس في بعض الصور لا يمنع جواز القياس كالقياس الشرعي.

" المسألة الثالثة"

المشهور منع القياس في الأسباب، لأنه يوجب تعليل موجبية الأصل بالمشترك فيكون هو الموجب للحكم فلا حاجة إِلى الواسطة.

" المسالة الرابعة"

المطلوب بالقياس إِما النفي الأصلي أو الثبوت المعلوم أو المظنون.

والأول اختلفوا في إِمكان القياس فيه. والحق أنه يمكن فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بعدم الخواص واللوازم دون قياس العلة إذ السابق لا يعلل باللاحق. ويقال (٢) عليه بأن ذلك لا يمتنع (٣) في المعرف (٤). وكذا في الثاني (٥) ولا ينبغي أن يكون الخلاف في الجواز الشرعي، إِذ عِلمنا بأن هذا علة الحكم في الأصل وبوجوده في الفرع يستلزم العلم بحصول الحكم فيه.

بل في إمكان تحصيل العلم بهما في الأحكام الشرعية والثالث يجوز فيه القياس.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 242 (SanadKitab #19235, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.