Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 243

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  3. القسم الأول الحكم
  4. المسألة السادسة

" المسألة الخامسة"

يجوز اثبات أصول العبادات بالقياس خلافاً للجبائي والكرخي.

لنا: النص (١) والمعقول المتقدمان.

وبنى الكرخي عليه أنه لا يجوز اثبات الِإيماء في الصلاة بالقياس، ويمكن حمل الخلاف على أنه يجب فيه اليقين ببيان الشرع والنقل المتواتر إلينا. وعلى أنه وإن كفى فيه الظن لكن لا يجوز فيه القياس. والأول منقوض (٢) بالوتر.

فإن قلتَ: إذا جاز هذا جاز وجوب صوم شوال مع أنه لم ينقل إلينا.

قلتُ: المعتمد في نفيه الِإجماع. والثاني (٣) محكم إذ لا مانع من جواز القياس فيما يكفي فيه الظن.

" المسألة السادسة"

يجوز اثبات التقديرات والحدود والكفارات والرخص بالقياس خلافاً للحنفية (٤). وحاصل الخلاف أنه هل في الشريعة جملة من المسائل لا يجري القياس فيها.

لنا: ماسبق (٥).

فإن ادعوا امتناع الوقوف فيها على العلة، فذلك إنما يظهر إذا بحث

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 243 (SanadKitab #19235, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.