عن مسألةٍ مسألة، فإذا وجد فيها العلة صح القياس وإلَّا فلا. لكن كل مسألةٍ بهذه المثابة.
والشافعي ذكر مناقضتهم في هذا الباب فإنهم قاسوا في الحدود وتعدوا إلى الاستحسان. فأوجبوا الرجم بشهود الزوايا بالاستحسان (١) مع مخالفته للعقل، وقاسوا الإفطار بالأكل على الإفطار بالوقاع (٢). وقتل الصيد ناسياً على قتله عامداً مع تقييد النص بالعمد.
فإن قلتَ: إنما أثبتنا بالاستدلال: قلت: فالاستدلال قياس إذ يجب فيه أن يقال حكم الأصل إمَّا ليس بمعلل أو معلل بالفارق أو المشترك. والأولان باطلان وهذا هو القياس واستخراج العلة بالتقسيم. وأثبتوا تقديرات الدلو والبئر بالقياس وقاسوا في الرخص حتى انتهوا في الاستنجاء إلى نفي استعمال الأحجار، وحكموا بذلك في كل النجاسات. وقاسوا العاصي بسفره على المطيع (٣) مع أن القياس ينفي الرخصة إذ الرخصة إعانة والمعصية لا تناسبها.
احتجوا في الحدود بقوله ﵇: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٤)،
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 244 (SanadKitab #19235, hlm. urut 674)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.