Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 245

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  3. القسم الأول الحكم
  4. المسألة العاشرة

والقياس لا يفيد القطع فتحصل الشبهة، وفي المقدرتان بأن العقول لا تهتدي إليها وفي الرخص بأنها منح من الله تعالى فلا يعدل بها عن مواضعها. وفي الكفارات بأنها خلاف الأصل لاشتمالها على الضرر.

والجواب عن الكل النقض بما تقدم (١) وتخصيص القياس عنه بالقياس على تخصيص خبر الواحد عنه.

" المسألة السابعة"

قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي (٢): ما طريقه العادة والخلقة كقدر الحيض لا يجوز إثباته بالقياس، لأن أسبابها لا معلومة ولا مظنونة.

" المسألة الثامنة"

ما لا يتعلق به عمل كقِران النبي ﷺ وإفراده ودخوله مكة صلحاً أو عنوة لا يجوز إثباته بالقياس، إذ المطلوب العلم لا العمل.

" المسألة التاسعة"

القياس اذا خالف النص المتواتر رد إن نسخه، وإن خصه ففيه خلاف تقدم (٣) وإن خالف الآحاد فقد سبق ذكر حاله (٤).

" المسألة العاشرة"

التعبد بالنص في كل الشرع ممكن بالتنصيص على كليات يدخل (٥) فيها الجزئيات، وبالقياس لا لأنه يستدير ثبوت الحكم في الأصل. والعقل

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 245 (SanadKitab #19235, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.