Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 258

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. الفصل الثاني في مقدمات الترجيح
  3. المقدمة الثالثة

ب - أن ترجيح الراجح من الظنيين متعين عرفًا فكذا شرعًا للحديث (١).

ج - أن ترك العمل بالراجح يستلزم العمل بالمرجوح وأنه ممتنع عقلًا.

احتجوا:

أ - بأنه لو جاز هنا لجاز ترجيحًا للأظهر على الظاهر وأنه موجود في البينات.

ب - قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُواْ﴾ وقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر" (٢)، يلغي زيادة الظن.

والجواب: الدليل الظني لا يعارض القطعي.

" المقدمة الثانية"

الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية لاستحالة تعارض المفيدين لليقين، ولأن اليقين لا يقبل التقوية لأن احتمال النقيض (٣) ينفي اليقين وعدمه ينفي التقوية.

ولقائل أن يقول (٤): الثاني فيه نظر فقد يكون أحد اليقينين راجحًا.

" المقدمة الثالثة"

المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها. والحق أنا إن جوَّزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 258 (SanadKitab #19235, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.