Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 260

  1. الكلام في التعادل والترجيح
  2. الفصل الثاني في مقدمات الترجيح
  3. المقدمة الخامسة

ب - القياس على الفتوى والشهادة.

ج - الخبر الواحد مقدم على القياسات (١).

والجواب عن:

أ - أن (٢) اجتماعهما يفيد قوة الظن، فإن قول الواحد يفيد قدرًا من الظن، والثاني (٣) يفيد قدرًا آخر وهكذا حتَّى يحصل العلم.

ب - أن حكم الأصل ممنوع عندنا في الفتوى وعند مالك (٤) فيهما. ونحن (٥) إنما لم نعتبر الزيادة في الشهادة قطعًا للخصومات.

ج - أن أصول القياسات إن اختلفت رجحناها على الخبر الواحد، وإن اتحدت فإنما لم ترجح لأن الكل في الحقيقة قياس واحد. إذ تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين لا يجوز.

" المقدمة الخامسة"

إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى، إذ دلالة الدليل على بعض مدلوله تابعة لدلالته على كله وترك التبع (٦) أولى من ترك الأصل. ثم العمل بهما من وجه بالتوزيع أو بإثبات بعض الأحكام دون البعض، أو بإعادة أحدهما إلى شيء والآخر إلى غيره، كإعادة قوله ﵇: "ألا أخبركم بخير الشهداء". قيل: بلى يا رسول الله. فقال "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (٧). إلى حقوق الله تعالى، وإعادة قوله ﵇: "ثم يفشو الكذب حتَّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (٨). إلى حقوق الآدميين.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 260 (SanadKitab #19235, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.