(٥٠) وبكون أحد المجازين أشبه بالحقيقة، أو متعينًا للعمل باللفظ لقلة مخالفة الأصل.
(٥١) وبعدم دخول التخصيص في أحد العامين (١).
(٥٢) وبكثرة طرق دلالة اللفظ على المراد.
(٥٣) وبذكر حكم الخبر مع علته صريحًا أو إيماءً.
(٥٤) وبالتنصيص على الحكم واعتباره بمحل آخر، لأنه إشارة إلى وجود علة جامعة كقوله ﵊: "أيما إهابٍ دبغ فقد طهر" (٢) كالخمر يتخلل فتحل. فترجح في المشبه على قوله ﵇: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٣) وفي المشبه به في تخليل الخمر على قوله ﵇: "أرقها" (٤).
(٥٥) وبتأكيد دلالته كقوله ﵊: "باطل باطل" (٥).
(٥٦) وبالتنصيص على الحكم وذكر المقتضي لضده فإنه (٦) يدل على ترجيحه على ضده، ولأن تقديمه يقتضي النسخ مرتين كقوله ﵊: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (٧).
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 267 (SanadKitab #19235, hlm. urut 695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.