Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. الفصل الثالث في الاستفتاء
  3. المسألة الثانية

قضاء القاضي لا ينقض، كان الإذعان له عملًا بذلك الدليل لا تقليداً والنقض الثاني (١) ممنوع.

احتجوا (٢) بوجوه:

١ - قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣).

ب- قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا﴾ (٤) الآية والعلماء أولوا الأمر لنفاذ أمرهم على الولاة.

جـ- قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ (٥) الآية.

د- قال (٦) عبد الرحمن بن عوف لعثمان بمشهد من الصحابة ﵃: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال: نعم ولم ينكر أحد). وعلي ﵁ لم ينكر جوازه بل لم يقبله (٧) ونحن لا نقول بوجوبه.

هـ- القياس على العامي بجامع العمل بالظن.

و- القياس على قبول خبر الواحد. بل أولى لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه.

ز- الفتوى توجب الظن فجاز العمل به.

والجواب عن:

أ - النقض بما بعد الاجتهاد فإنه غير عالم أيضاً، ثم ما عنه السؤال غير مذكور فيحمل على السؤال عن وجه الدليل، ويؤيده عدم وجوب السؤال عن الحكم.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 307 (SanadKitab #19235, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.